المحقق البحراني
302
الحدائق الناضرة
صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة وإن نوى الاتمام من أول الأمر بطلت صلاته . وعلى هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما إلا مع الجهل ( 1 ) . الثالثة - لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ، كذا صرح به في المنتهى . ولو كان جاهلا فلا شئ عليه . وكذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) . والذي وقفت عليه من أخبار هذه المسألة ما تقدم ( 2 ) في المسألة الأولى من صحيحة الحلبي أو حسنته . وما رواه في الكافي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه . فقال عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ) ورواه في الفقيه والتهذيب مثله ( 4 ) بأدنى تفاوت . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) قال :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر . ( 2 ) ص 298 . ( 3 ) ج 4 ص 440 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 237 والتهذيب ج 5 ص 160 و 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 440 و 441 والفقيه ج 2 ص 237 والتهذيب ج 5 ص 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع .